السيد مصطفى الخميني

251

كتاب الخيارات

المسألة ، لأنه كالتقيد الحاصل من الدواعي ، فإنه لا يضر بمرحلة الصحة والإنشاء ، ضرورة أن الشرط المذكور ، ليس داخلا في أدلة الشرط المفسد موضوعا أو حكما ، وأما ملاكا فأيضا كذلك ، وقد مر ما يتعلق بوجه كون فساد العقد ناشئا من اختلال الرضا المعتبر في صحته بما لا مزيد عليه .